السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
283
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثمَّ ملك أحد وعشرين ويحتمل « 1 » إلحاقه بالقسم الثاني « 2 » 14 - مسألة لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه « 3 » إلى الزوج ووجب « 4 » عليها زكاة المجموع « 5 » في نصفها « 6 » ولو تلف نصفها « 7 » يجب إخراج « 8 » الزكاة « 9 » من النصف الذي رجع « 10 »
--> ( 1 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) هذا الاحتمال قريب جدا ( شريعتمداري ) . هذا هو الأقوى ( شاهرودي ) . ( 3 ) الأحوط الأولى اخراج الزكاة أولا ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج ( خ ) . ( 4 ) لكن ليس للزوج التصرف فيما رجع إليه الّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعى ان يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما أخذ منه إلى الزوجة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يخلو عن اشكال في صورة عدم التمكن من إيصالها إلى المستحق ( خونساري ) . ( 6 ) لا يتعين وجوب التأدية من النصف بل يجوز اخراجها من مال آخر أيضا ( خونساري ) . ( 7 ) لو تلف النصف قبل اعطاء نصف الزوج فالظاهر أن نصف الباقي ونصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي وحكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة ما ذكر في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) ( 8 ) بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلق بالنصف الباقي ( خ ) فيه اشكال والأظهر جواز اخراج الزكاة من مال آخر ( خوئي ) . ( 9 ) ما ذكره من التفصيل محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 10 ) بناء على مختاره من تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلى في المعين واما بناء على المختار من الإشاعة العينية أو المالية فقط دون العينية كما هو مختار بعض فلا يتعين مجموع مقدار الزكاة في النصف الذي يرجع إلى الزوج ولا يكلف الزوج أيضا بإخراج الزكاة بالنسبة إلى ما رجع إليه من النصف وبالجملة ان ما افاده في المتن انما يتم على ما هو مختاره لا على القول المشهور ولا على القول بالشركة في المالية فقط ولا على الأقوال الأخر من كون الزكاة من قبيل حقّ الرهانة أو حقّ الجناية أو من قبيل منذور التصدق كما ذهب إليه بعض فضلا عن القول بتعلقه بالذمة نعم لا يجوز للزوج التصرف الا بعد اخراج زكاة هذا النصف الذي رجع إليه لا زكاة مجموع النصاب . ( شاهرودي ) .